التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · العنوان التجاري

المادة 53من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

1- ان المدينين معا في التزام تجاري يعدون متضامنين في هذا الالتزام. 2- وتطبق هذه القرينة على كفلاء الدين التجاري.

الإحالة

المادة 53 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 53 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1998
1998بعد 32 سنة من صدوره

المادة 53: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 1935 لسنة 1998، تحت المادة 53

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1998 قرار قضائي رقم 1935 لسنة 1998 تحت المادة 53
توقيع زوج المدعى عليها مع توقيعها على عقد ايجار المحل التجاري عند كلمة المستأجر، ووجود حساب بنكي مشترك باسم المدعى عليها وزوجها وقيام زوج المدعى عليها باستلام المصوغات الذهبية من مشغل الذهب العائد للمدعي ، ويقوم بعرضها في المحل التجاري

قرار قضائي رقم 1935 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 53 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1987 قرار قضائي رقم 411 لسنة 1987 تحت المادة 53
1- ينبني على حلف المدعى عليه الاول بدعوى منع المطالبة اليمين على عدم وفاء المدعين بباقي قيمة الكمبيالة وقيام المدعى عليه الثاني برد اليمين على المدعين فحلفوها ، ان الدين ثابت في حصة المدين لعدم ثبوت الوفاء في حصتهما بينما ان حلف اليمين المردودة من ق

قرار قضائي رقم 411 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 53 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية