التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · العنوان التجاري

المادة 58من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

1- في المواد التجارية يسقط بالتقادم حق الادعاء بمرور عشر سنوات ان لم يعين اجل اقصر. 2- ويسقط بالتقادم حق الاستفادة من الاحكام المكتسبة قوة القضية المقضية بمرور خمس عشرة سنة.

الإحالة

المادة 58 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 58 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1999
1999بعد 33 سنة من صدوره

المادة 58: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 38 لسنة 1999، تحت المادة 58

المبادئ القضائية 5

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1999 قرار قضائي رقم 38 لسنة 1999 تحت المادة 58
1- تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه بنظر النزاع بين طرفي الدعوى عملا بالمادة (36/ 1) من قانون اصول المحاكمات المدنية ، وان اتفاق فريقي الدعوى على اختصاص المحاكم الكويتية بالفصل في أي نزاع حول تطبيق احكام الاتفاقية المعقودة بينهما

قرار قضائي رقم 38 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 58 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1997 قرار قضائي رقم 2384 لسنة 1997 تحت المادة 58
1- يطبق التقادم القصير المنصوص عليه في المادة (214) من قانون التجارة على دعوى المظهر له التي اقامها بقيمة كمبيالات ولا يطبق بشأنها التقادم الوارد في المادة (1/58) من ذات القانون، الا ان الاخذ بهذا التقادم موقوف على عدم اقرار المدين بالدين صراحة او د

قرار قضائي رقم 2384 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 58 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1996 قرار قضائي رقم 963 لسنة 1996 تحت المادة 58
اوضحت المـادة السادسـة من قانـون التجـارة ان اعمـال الصرافة والمبادلة المالية ومعاملات المصارف العامة والخاصة هي اعمـال تجاريـة بحكـم ماهيتهـا الذاتية , ويسري عليهـا التقـادم المنصـوص عليـه في المـادة (58/1) مـن ذات القانون , وعليه ولما كانت مطال

قرار قضائي رقم 963 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 58 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1994 قرار قضائي رقم 1777 لسنة 1994 تحت المادة 58
-1 حق الادعاء يسقط في المواد التجارية بمرور عشر سنوات ان لم يعين اجل اقصر عملا بالمادة 58 من قانون التجارة وعليه وبما ان الدعوى مقامة ضمن المدة بالتالي تكون الدعوى مسموعة ويكون الدفع بمرور الزمن في غير محله . -2 ان توقيع المدعى عليه هو المطلوب في عق

قرار قضائي رقم 1777 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 58 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1993 قرار قضائي رقم 474 لسنة 1993 تحت المادة 58
ان تحرير سند بالدين لبيان ما ترصد بذمة المدين و طريقة دفعه على اقساط لا يغير من الصفة التجارية لهذا الدين ، لكون الدائن و المدين من التجار . و يسقط الادعاء بهذا الدين بمرور عشر سنوات على استحقاقه عملا بالمادة 1/58 من قانون التجارة الواجب التطبيق باع

قرار قضائي رقم 474 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 58 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

1- تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه بنظر النزاع بين طرفي الدعوى عملا بالمادة (36/ 1) من قانون اصول المحاكمات المدنية ، وان اتفاق فريقي الدعوى على اختصاص المحاكم الكويتية بالفصل في أي نزاع حول تطبيق احكام الاتفاقية المعقودة بينهما رقم 38 لسنة 19991999
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية