الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- الجريدة الرسمية
- العدد 1910، ص 472
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 58 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)
صلات هذه المادة
المادة 58 ساري
من قانون التجارة 12/1966
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.
المادة 58: مبدأ قضائي واحد
- مثل: قرار قضائي رقم 38 لسنة 1999، تحت المادة 58
المبادئ القضائية 5
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
1999 قرار قضائي رقم 38 لسنة 1999 تحت المادة 58
قرار قضائي رقم 38 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 58 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
1997 قرار قضائي رقم 2384 لسنة 1997 تحت المادة 58
قرار قضائي رقم 2384 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 58 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
1996 قرار قضائي رقم 963 لسنة 1996 تحت المادة 58
قرار قضائي رقم 963 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 58 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
1994 قرار قضائي رقم 1777 لسنة 1994 تحت المادة 58
قرار قضائي رقم 1777 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 58 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
1993 قرار قضائي رقم 474 لسنة 1993 تحت المادة 58
قرار قضائي رقم 474 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 58 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.