التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · الاعمال التجارية

المادة 6من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

الباب الثاني الاعمال التجارية المادة 6 تعد الاعمال التالية بحكم ماهيتها الذاتية اعمالا تجارية برية: ا- شراء البضائع وغيرها من المنقولات المادية لاجل بيعها بربح ما سواء بيعت على حالتها ام بعد شغلها او تحويلها. ب- شراء تلك الاشياء المنقولة نفسها لاجل تأجيرها او استئجارها لأجل تأجيرها ثانية. ج- البيع او الاستئجأر او التأجير ثانية للأشياء المشتراة او المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم. د- اعمال الصرافة والمبادلة المالية ومعاملات المصارف العامة والخاصة. هـ- توريد المواد. و- اعمال الصناعة وان تكن مقترنة باستثمار زراعي الا اذا كان تحويل المواد يتم بعمل يدوي بسيط. ز- النقل برا او جوا او على سطح الماء. ح- العمالة والسمسرة. ط- التأمين بانواعه. ى- المشاهد والمعارض العامة. ك- التزام الطبع. ل- التخزين العام. م- المناجم والبترول. ن- الاعمال العقارية. س- شراء العقارات لبيعها بربح. ع- وكالة الاشغال. 2- وتعد كذلك من الاعمال التجارية البرية بحكم ماهيتها الذاتية الاعمال التي يمكن اعتبارها مماثلة للاعمال المتقدمة لتشابه صفاتها وغاياتها.

الإحالة

المادة 6 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 6 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
2002
2002بعد 36 سنة من صدوره

المادة 6: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 3092 لسنة 2002، تحت المادة 6

المبادئ القضائية 5

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2002 قرار قضائي رقم 3092 لسنة 2002 تحت المادة 6
1- يجب ذكر أسماء جميع الخصوم بالكامل في قرار الحكم لوجوب صحة الخصومة في قرار الحكم بالمادة (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية. 2- التبليغ الموقع من المستخدم بالشركة يخالف حكم المادة (10/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية. 3- تعتبر شركة السياح

قرار قضائي رقم 3092 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 6 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1999 قرار قضائي رقم 96 لسنة 1999 تحت المادة 6
تعتبر المدعية بتعاطيها اعمال السمسرة المنصوص عليها في المواد ( 99 و 6/أج و 1/9/أ) من قانون التجارة ذات صفة تجارية وان المدعى عليهما مالك العقار والمشتري يعتبر ان ذوا صفة مدنية وبالتالي فان طبيعة العلاقة بينهما وبين المدعية هي تصرف مختلط فهو بالنس

قرار قضائي رقم 96 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 6 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1996 قرار قضائي رقم 963 لسنة 1996 تحت المادة 6
اوضحت المـادة السادسـة من قانـون التجـارة ان اعمـال الصرافة والمبادلة المالية ومعاملات المصارف العامة والخاصة هي اعمـال تجاريـة بحكـم ماهيتهـا الذاتية , ويسري عليهـا التقـادم المنصـوص عليـه في المـادة (58/1) مـن ذات القانون , وعليه ولما كانت مطال

قرار قضائي رقم 963 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 6 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1979 قرار قضائي رقم 351 لسنة 1979 تحت المادة 6
1- اذا نص عقد الايجار على ان المأجور هو دكان وان استعماله هو للتجارة، فان لفظة (للتجارة) الواردة بصيغة الاطلاق دون تحديد نوع التجارة المسموح للمستأجر ممارستها في المأجور تجري على اطلاقها وتشمل كافة الاعمال التجارية. 2- لقد نصت المادة السادسة من قا

قرار قضائي رقم 351 لسنة 1979 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 6 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1979 قرار قضائي رقم 237 لسنة 1979 تحت المادة 6
1- حيث ان نظام الدلالين والسماسرة العثماني كان من الانظمة المعمول بها عند نفاذ الدستور الاردني ولم يصدر أي تشريع يلغي هذا النظام فانه يبقى ساري المفعول. 2- ان قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم (40) لسنة 1974 لم يلغ نظام الدلالين والسماسرة العثما

قرار قضائي رقم 237 لسنة 1979 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 6 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

تعتبر المدعية بتعاطيها اعمال السمسرة المنصوص عليها في المواد ( 99 و 6/أج و 1/9/أ) من قانون التجارة ذات صفة تجارية وان المدعى عليهما مالك العقار والمشتري يعتبر ان ذوا صفة مدنية وبالتالي فان طبيعة العلاقة بينهما وبين المدعية هي تصرف مختلط فهو بالنس رقم 96 لسنة 19991999
1- يجب ذكر أسماء جميع الخصوم بالكامل في قرار الحكم لوجوب صحة الخصومة في قرار الحكم بالمادة (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية. 2- التبليغ الموقع من المستخدم بالشركة يخالف حكم المادة (10/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية. 3- تعتبر شركة السياح رقم 3092 لسنة 20022002
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية