الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- الجريدة الرسمية
- العدد 1910، ص 472
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 6 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)
صلات هذه المادة
المادة 6 ساري
من قانون التجارة 12/1966
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.
المادة 6: مبدأ قضائي واحد
- مثل: قرار قضائي رقم 3092 لسنة 2002، تحت المادة 6
المبادئ القضائية 5
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
2002 قرار قضائي رقم 3092 لسنة 2002 تحت المادة 6
قرار قضائي رقم 3092 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 6 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
1999 قرار قضائي رقم 96 لسنة 1999 تحت المادة 6
قرار قضائي رقم 96 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 6 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
1996 قرار قضائي رقم 963 لسنة 1996 تحت المادة 6
قرار قضائي رقم 963 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 6 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
1979 قرار قضائي رقم 351 لسنة 1979 تحت المادة 6
قرار قضائي رقم 351 لسنة 1979 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 6 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
1979 قرار قضائي رقم 237 لسنة 1979 تحت المادة 6
قرار قضائي رقم 237 لسنة 1979 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 6 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.