التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · عقدالنقل

المادة 68من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

الباب الثالث عقدالنقل المادة 68 يقصد بالنقل العقد المتبادل الذي يكون الغرض الاساسي منه تأمين انتقال شخص او شئ من موضع الى آخر.

الإحالة

المادة 68 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 68 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1998
1998بعد 32 سنة من صدوره

المادة 68: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 2069 لسنة 1998، تحت المادة 68

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1998 قرار قضائي رقم 2069 لسنة 1998 تحت المادة 68
تكليف المدعية للمدعى عليها شركة بريد النقل السريع بنقل وثائق ومستندات هو في حقيقته عقد نقل بالمعنى المقصود بالمادة (68) من قانون التجارة، وتقتصر مسؤولية ناقل الاشياء على هلاكها او تعيبها او نقصها ما لم يكن الهلاك او التعيب او النقص

قرار قضائي رقم 2069 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 68 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1986 قرار قضائي رقم 494 لسنة 1986 تحت المادة 68
بينت المادة 68 من قانون التجارة المقصود بالنقل وهو العقد المتبادل الذي يكون الغرض الاساسي منه تأمين انتقال شخص او شيء من موضع الى اخر . وعليه اذا كان العمل المنوط بالمميز ضده هو قيادة سيارة كبيرة - باص - معدة لنقل الركاب برا من مكان لاخر . فيعتبر هذ

قرار قضائي رقم 494 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 68 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية