التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · عقدالنقل

المادة 76من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

ان الحق في اقامة الدعوى على الناقل يسقط بالتقادم بعد سنة تبتدىء من يوم التسليم في حالة وجود التعيب ، ومن اليوم الذي كان يجب فيه التسليم في حالة هلاك الشيء او التأخر عن تسليمه.

الإحالة

المادة 76 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 76 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1990
1990بعد 24 سنة من صدوره

المادة 76: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 161 لسنة 1990، تحت المادة 76

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1990 قرار قضائي رقم 161 لسنة 1990 تحت المادة 76
1- تجيز المادة 1/185/ب من الاصول المدنية للمحكمة اذا رأت ان من اللازم ابراز مستند أو احضار شاهد لتتمكن من الفصل في الدعوى أو لاي داع جوهري اخر أن تسمح بابراز المستند أو سماع ذلك الشاهد. 2- ان محكمة الاستئناف محكمة موضوع لها صلاحية تقدير البينات وله

قرار قضائي رقم 161 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 76 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1986 قرار قضائي رقم 761 لسنة 1986 تحت المادة 76
1- تسقط بالتقادم الدعوى التي تقام من الناقل في حالة هلاك المنقول بعد سنة من اليوم الذي كان يتوجب فيه التسليم عملا بالمادة 76 من قانون التجارة . 2- التحميل برافعة السيارة الناقلة في النقل البري هو جزء من عملية النقل التي يسأل عنها الناقل وفقا للمادة

قرار قضائي رقم 761 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 76 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية