الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- الجريدة الرسمية
- العدد 1910، ص 472
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الباب الرابع
الوكالة التجارية والوساطة والسمسرة
الفصل الاول
الوكالة التجارية
المادة 80
1- تكون الوكالة تجارية عندما تختص بمعاملات تجارية.
2- وبوجه أخص يسمى هذا العقد وكالة بالعمولة ويكون خاضعا لاحكام الفصل الاتي عندما يجب على الوكيل ان يعمل باسمه الخاص
او تحت عنوان تجاري لحساب من وكله.
3- وعندما يجب على الوكيل ان يعمل باسم موكله تكون حقوقه والتزاماته خاضعة للاحكام الواردة بهذا الشان في القانون
المدني.
الإحالة
المادة 80 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)
صلات هذه المادة
المادة 80 ساري
من قانون التجارة 12/1966
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.
مبادئ قضائية تحته
سنة تمسّ المادة
مبدأ قضائي واحد
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1990
1990بعد 24 سنة من صدوره
المادة 80: مبدأ قضائي واحد
- مثل: قرار قضائي رقم 663 لسنة 1990، تحت المادة 80
المبادئ القضائية 2
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
1990 قرار قضائي رقم 663 لسنة 1990 تحت المادة 80
1- تحيل المادة 3/80 من قانون التجارة الوكيل الذي يعمل باسم موكله بشأن حقوقه والتزاماته على الاحكام الواردة في القانون
المدني. 2- ان عقد الكفالة ليس من اعمال الادارة اذ يشترط في الكفيل ان يكون أهلا للتبرع وهذا الامر لا يملكه الوكيل سواء
كانت وكالته
قرار قضائي رقم 663 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 80 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
1988 قرار قضائي رقم 1021 لسنة 1988 تحت المادة 80
1- لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تفسير العقود وتأويلها واستخلاص ما تراه ، مستعينة في ذلك بجميع وقائع الدعوى وظروفها
شريطة عدم الخروج عن عبارات العقود المطروحة عليها كما أن لها أن تستدل من سلوك المتعاقدين في تنفيذ العقد على مقاصدهما
والتعرف على ارادت
قرار قضائي رقم 1021 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 80 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.