التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون مؤسسة النقل العام رقم 19 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3316، ص 666
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3316ص 6661 كانون الثاني 1985

المادة 9: أ- يتولى ادارة شؤون المؤسسة مجلس ادارة من: 1- الوزير رئيسا 2- المدير العام نائبا للرئيس 3- مندوب عن وزارة المالية عضوا 4- مندوب عن وزارة الاشغال العامة عضوا 5- مندوب عن امانة العاصمة عضوا 6- مندوب عن دائرة السير عضوا ب- يعين الاعضاء بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير. ج- تحدد مكافآت اعضاء مجلس الادارة بقرار من مجلس الوزراء على ان لا تتجاوز الحد المنصوص عليه في نظام الخدمة المدنية المعمول به.

الإحالة

المادة 9 من قانون مؤسسة النقل العام رقم 19 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3316، ص 666)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية