التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون مؤسسة النقل العام رقم 19 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3316، ص 666
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3316ص 6661 كانون الثاني 1985

المادة 12: يتولى المجلس ادارة المؤسسة والاشراف على شؤونها ويتخذ ما يراه مناسبا من القرارات والاجراءات لتحقيق اغراضها واهدافها بما في ذلك. 1- وضع السياسة العامة للمؤسسة وبرامج المشروعات الجديدة. 2- الحصول على القروض للمؤسة بموافقة مجلس الوزراء. 3- الموافقة على مشروع الموازنة ورفعه لمجلس الوزراء للتصديق عليه. 4- ابرام العقود والاتفاقات مع الغير وتفويض من ينوب عنه بذلك. 5 - اعداد مشاريع الانظمة اللازمة.

الإحالة

المادة 12 من قانون مؤسسة النقل العام رقم 19 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3316، ص 666)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية