التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون مؤسسة النقل العام رقم 19 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3316، ص 666
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3316ص 6661 كانون الثاني 1985

المادة 3: أ- تؤسس في المملكة مؤسسة تسمى (مؤسسة النقل العام ) تكون لها شخصية معنوية وتتمتع باستقلال مالي واداري ضمن احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه وتمارس اْعمالها على أسس وقواعد تجارية ، ولها ان تقاضي بهذه الصفة وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية اي شخص لهذه الغاية كما تكون لها موازنتها المستقلة. ب- مركز المؤسسة الرئيسي مدينة عمان ويجوز لها فتح مكاتب في اي مكان اخر في المملكة. ج- ترتبط المؤسسة بالوزير.

الإحالة

المادة 3 من قانون مؤسسة النقل العام رقم 19 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3316، ص 666)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية