التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون مؤسسة النقل العام رقم 19 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3316، ص 666
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3316ص 6661 كانون الثاني 1985

المادة 7: للمؤسسة من اجل تحقيق غاياتها القيام بما يلي:- أ- شراء وامتلاك واستئجار جميع وسائل النقل اللازمة لاعمالها. ب- شراء وامتلاك واستئجار وتأجير العقارات والمنقولات التي تحتاجها المؤسسة. ج- انشاء وامتلاك واستئجار وتجهيز الورش اللازمة لصيانة وتصليح وسائل النقل الخاصة بالمؤسسة وكذلك شراء المعدات والالات والادوات وقطع الغيار اللازمة لها. د- اقامة محطات الوقود اللازمة لتزويد وسائط النقل التابعة لها بالمحروقات. هـ- انشاء مواقف الركاب على خطوط النقل الخاصة بالمؤسسة في المواقع التي تحددها لجنة السير المختصة. و- الاتفاق والمشاركة والمساهمة مع الاشخاص والشركات والهيئات للتعاون معها في مجالات نشاطها ومهامها بموافقة مجلس الوزراء. ز- استثمار اموالها فيما يتفق مع غاياتها واهدافها. ح- القيام بأية اعمال اخرى تقتضيها مصلحة المؤسسة لتحقيق اهدافها وتطوير خدماتها.

الإحالة

المادة 7 من قانون مؤسسة النقل العام رقم 19 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3316، ص 666)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية