الجريدة الرسميةالعدد 3316ص 6661 كانون الثاني 1985
المادة 7: للمؤسسة من اجل تحقيق غاياتها القيام بما يلي:-
أ- شراء وامتلاك واستئجار جميع وسائل النقل اللازمة لاعمالها.
ب- شراء وامتلاك واستئجار وتأجير العقارات والمنقولات التي تحتاجها المؤسسة.
ج- انشاء وامتلاك واستئجار وتجهيز الورش اللازمة لصيانة وتصليح وسائل النقل الخاصة بالمؤسسة وكذلك شراء المعدات والالات
والادوات وقطع الغيار اللازمة لها.
د- اقامة محطات الوقود اللازمة لتزويد وسائط النقل التابعة لها بالمحروقات.
هـ- انشاء مواقف الركاب على خطوط النقل الخاصة بالمؤسسة في المواقع التي تحددها لجنة السير المختصة.
و- الاتفاق والمشاركة والمساهمة مع الاشخاص والشركات والهيئات للتعاون معها في مجالات نشاطها ومهامها بموافقة مجلس
الوزراء.
ز- استثمار اموالها فيما يتفق مع غاياتها واهدافها.
ح- القيام بأية اعمال اخرى تقتضيها مصلحة المؤسسة لتحقيق اهدافها وتطوير خدماتها.