نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق معاهدة الحدود الدولية بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العراقية رقم 17 لسنة 1984
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 3236، ص 908
- نُشر
- 2 حزيران 1984
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق معاهدة الحدود الدولية بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العراقية رقم 17 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3236، ص 908)
المواد 3
المادة 1
المادة 1:-
يسمى هذا القانون (قانون تصديق معاهدة الحدود الدولية بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العراقية لسنة 1984)
ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2:- تعتبر المعاهدة الملحقة بهذا القانون والبروتوكولان التابعان لها (الاول لتنظيم سلطات الحدود، والثاني لتنظيم حقوق الرعي والتنقل والانتفاع من موارد المياه في منطقة الحدود) والمعقودة بين حكومتي المملكة الاردنية الهاشمية …
المادة 3
المادة 3:-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون تصديق معاهدة الحدود الدولية بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العراقية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.