نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لمساهمة في تمويل مشروع تخفيف المخاطر الزلزالية رقم 42 لسنة 1985
- الجريدة الرسمية
- العدد 3336، ص 1188
- نُشر
- 17 آب 1985
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لمساهمة في تمويل مشروع تخفيف المخاطر الزلزالية رقم 42 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3336، ص 1188)
حياة القانون
قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لمساهمة في تمويل مشروع تخفيف المخاطر الزلزالية غير ساري
رقم 42 لسنة 1985 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 3336، ص 1188، نُشر في 17 آب 1985
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1985 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تخفيف المخاطر الزلزالية لسنة 1985 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 3
اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لمساهمة في تمويل مشروع تخفيف المخاطر الزلزالية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.