التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

الميزانية الخاص المؤقت رقم 4 لسنة 1933

غير ساري
المواد
3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

الميزانية الخاص المؤقت رقم 4 لسنة 1933

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون الميزانية الخاص المؤقت رقم (4) لسنة 1933 - 1934 المالية ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يجوز انفاق (350) جنيها فلسطينيا المخصصة في موازنة السنة المالية الحالية تحت فصل 7 وزارة العدلية مادة 41 نقليات وسفريات.

المادة 3

المادة 3- يخصص (350) جنيهاً مقابل نفقات اللجنة الاقتصادية علىان يؤمن هذا المبلغ من الوفر العام ويثبت في المادة الثانية من الفصل 32.

اسأل مساعدك عن الميزانية الخاص المؤقت.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية