التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تصديق اتفاقية المشاركة للتنفيب عن البترول الموقعة بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة فيلون- قانون مؤقت - رقم 37 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2724، ص 2012
نُشر
1 أيلول 1977
المواد
3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تصديق اتفاقية المشاركة للتنفيب عن البترول الموقعة بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة فيلون- قانون مؤقت - رقم 37 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2724، ص 2012)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تصديق اتفاقية المشاركة للتنفيب عن البترول الموقعة بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة فيلون- قانون مؤقت - غير ساري

رقم 37 لسنة 1977 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2724، ص 2012، نُشر في 1 أيلول 1977

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1977 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

اذا لم يطعن المستدعي بصحة ترخيص المستدعى ضده الثاني على أساس المسافة بين الصيدليتين لان المسافة اكثر من المسافة المحددة بنظام الشروط والمواصفات الفنية للصيدليات العامة والمستودعات رقم 37 لسنة 1977. فلا يبقى له مصلحة بالطعن بالقرار الصادر عن وزير الص1977
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية المشاركة للتنقيب عن البترول الموقعة بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة فيلون لسنة 1977) يعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة2- تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة فيلون للتنقيب عن البترول صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.

المادة 3

المادة 3- رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية المشاركة للتنفيب عن البترول الموقعة بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة فيلون- قانون مؤقت -.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية