نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق اتفاقية المشاركة للتنفيب عن البترول الموقعة بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة فيلون- قانون مؤقت - رقم 37 لسنة 1977
- الجريدة الرسمية
- العدد 2724، ص 2012
- نُشر
- 1 أيلول 1977
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق اتفاقية المشاركة للتنفيب عن البترول الموقعة بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة فيلون- قانون مؤقت - رقم 37 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2724، ص 2012)
حياة القانون
قانون تصديق اتفاقية المشاركة للتنفيب عن البترول الموقعة بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة فيلون- قانون مؤقت - غير ساري
رقم 37 لسنة 1977 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2724، ص 2012، نُشر في 1 أيلول 1977
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1977 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
المادة 3
اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية المشاركة للتنفيب عن البترول الموقعة بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة فيلون- قانون مؤقت -.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.