الجريدة الرسميةالعدد 2836ص 11516 كانون الثاني 1979
أ_ مع مراعاة احكام المادة (8) من هذا القانون ، يتولى ادارة الصندوق مجلس امناء ويتألف من رئيس وعدد من الاعضاء
لا يقل عددهم عن عشرة ولا يزيد عن اربعة عشر عضوا.
ب_ يعين رئيس المجلس بارادة ملكية سامية.
جـ_ يعين اعضاء المجلس بارادة ملكية سامية بتنسيب من رئيس الوزراء بناء على توصية الرئيس ويكون التعيين لمدة ثلاث
سنوات على ان يكون وزير العمل / الشؤون الاجتماعية بحكم منصبه الوزاري احد اعضاء المجلس.
د_ يشترط في عضو المجلس ان يكون اردني الجنسية وتتوافر فيه الخبرة والكفاءة وحسن السيرة، ولديه القدرة على القيام
بالمسؤوليات المنوطة به في سبيل تحقيق اهداف الصندوق.
هـ_ تنتهي عضويه العضو في المجلس اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر يقبله المجلس او اذا فقد احد شروط العضوية.
و_ينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس ويمارس جميع صلاحيات الرئيس في حالة غيابه.