التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون صندوق الملكة علياء للعمل الاجتماعي التطوعي الاردني "مؤقت" رقم 6 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2836، ص 115
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2836ص 11516 كانون الثاني 1979

أ_ مع مراعاة احكام المادة (8) من هذا القانون ، يتولى ادارة الصندوق مجلس امناء ويتألف من رئيس وعدد من الاعضاء لا يقل عددهم عن عشرة ولا يزيد عن اربعة عشر عضوا. ب_ يعين رئيس المجلس بارادة ملكية سامية. جـ_ يعين اعضاء المجلس بارادة ملكية سامية بتنسيب من رئيس الوزراء بناء على توصية الرئيس ويكون التعيين لمدة ثلاث سنوات على ان يكون وزير العمل / الشؤون الاجتماعية بحكم منصبه الوزاري احد اعضاء المجلس. د_ يشترط في عضو المجلس ان يكون اردني الجنسية وتتوافر فيه الخبرة والكفاءة وحسن السيرة، ولديه القدرة على القيام بالمسؤوليات المنوطة به في سبيل تحقيق اهداف الصندوق. هـ_ تنتهي عضويه العضو في المجلس اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر يقبله المجلس او اذا فقد احد شروط العضوية. و_ينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس ويمارس جميع صلاحيات الرئيس في حالة غيابه.

الإحالة

المادة 7 من قانون صندوق الملكة علياء للعمل الاجتماعي التطوعي الاردني "مؤقت" رقم 6 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2836، ص 115)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية