التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون صندوق الملكة علياء للعمل الاجتماعي التطوعي الاردني "مؤقت" رقم 6 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2836، ص 115
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2836ص 11516 كانون الثاني 1979

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه مرة على الأقل كل شهرين او كلما دعت الحاجة الى ذلك ويعتبر اجتماع المجلس قانونيا بحضور اكثرية اعضائه شريطة ان يكون الرئيس او نائبه احدهم وتتخذ قررات المجلس بالاجماع او بأكثرية الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يكون لرئيس الجلسة صوت _ مرجح.

الإحالة

المادة 10 من قانون صندوق الملكة علياء للعمل الاجتماعي التطوعي الاردني "مؤقت" رقم 6 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2836، ص 115)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية