التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون صندوق الملكة علياء للعمل الاجتماعي التطوعي الاردني "مؤقت" رقم 6 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2836، ص 115
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2836ص 11516 كانون الثاني 1979

أ_ يعين المدير التنفيذي ويحدد راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس ب_ يمارس المدير التنفيذي الصلاحيات والمسؤوليات المخولة اليه بمقتضى هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه بما في ذلك: 1_ ادارة الجهاز التنفيذي للصندوق والاشراف على جميع اعماله ونشاطاته وتوجيه العاملين في مختلف وحداته الادارية. 2_ الاشراف على الامور المالية المتعلقة بالصندوق. 3_ اعداد الحسابات السنوية الختامية وتقديمها للمجلس. 4_ وضع مشروع الموازنه وتقديمه للمجلس لاقراره. 5_ وضع التوصيات حول المشاريع وبرامج العمل في الصندوق ورفعها للمجلس لاقرارها 6_ انشاء الدوائر والاقسام في الصندوق وتعيين المديرين والرؤساء لها والغاؤها او دمجها بموافقة الرئيس.

الإحالة

المادة 13 من قانون صندوق الملكة علياء للعمل الاجتماعي التطوعي الاردني "مؤقت" رقم 6 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2836، ص 115)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية