الجريدة الرسميةالعدد 2836ص 11516 كانون الثاني 1979
أ_ يعين المدير التنفيذي ويحدد راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس
ب_ يمارس المدير التنفيذي الصلاحيات والمسؤوليات المخولة اليه بمقتضى هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه بما في
ذلك:
1_ ادارة الجهاز التنفيذي للصندوق والاشراف على جميع اعماله ونشاطاته وتوجيه العاملين في مختلف وحداته الادارية.
2_ الاشراف على الامور المالية المتعلقة بالصندوق.
3_ اعداد الحسابات السنوية الختامية وتقديمها للمجلس.
4_ وضع مشروع الموازنه وتقديمه للمجلس لاقراره.
5_ وضع التوصيات حول المشاريع وبرامج العمل في الصندوق ورفعها للمجلس لاقرارها
6_ انشاء الدوائر والاقسام في الصندوق وتعيين المديرين والرؤساء لها والغاؤها او دمجها بموافقة الرئيس.