التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون صندوق الملكة علياء للعمل الاجتماعي التطوعي الاردني "مؤقت" رقم 6 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2836، ص 115
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2836ص 11516 كانون الثاني 1979

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك الصندوق صندوق الملكة علياء للعمل التطوعي الاردني. المجلس مجلس امناء الصندوق الرئيس رئيس المجلس المدير التنفيذي المدير التنفيذي للصندوق.

الإحالة

المادة 2 من قانون صندوق الملكة علياء للعمل الاجتماعي التطوعي الاردني "مؤقت" رقم 6 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2836، ص 115)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية