التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون صندوق الملكة علياء للعمل الاجتماعي التطوعي الاردني "مؤقت" رقم 6 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2836، ص 115
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2836ص 11516 كانون الثاني 1979

تتكون موارد الصندوق المالية مما يلي:_ أ_ رسوم الاشتراكات السنوية. ب_ الدعم المالي من اية جهه او مؤسسة محلية او عربية او دولية. جـ_ريع الاموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها او يستثمرها الصندوق او الموقوفة عليه. د_ ريع المشاريع والنشاطات التي يمارسها الصندوق. هـ_ التبرعات والهبات الشخصية. و_ اية اموال تقدم اليه من مصادر اخرى يوافق عليها المجلس.

الإحالة

المادة 5 من قانون صندوق الملكة علياء للعمل الاجتماعي التطوعي الاردني "مؤقت" رقم 6 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2836، ص 115)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية