التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون بشأن الميزانية الاضافية لادارة المكوس رقم 813 لسنة 1924

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 81، ص 4
نُشر
1 كانون الأول 1924
المواد
3
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون بشأن الميزانية الاضافية لادارة المكوس رقم 813 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، العدد 81، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

لائحة قانونية بشأن الميزانية الاضافية لادارة المكوس المادة 1- أضيف لميزانية المكوس مائة واربعة وستون جنيهاً مصريا لاجل استخدام ثلاثة مراقبين في الحدود السورية وتأمين سوق الرزم والبيانات من درعا الى اربد وجرش وغيرهما.

المادة 2

المادة 2- تؤمن النفقات المذكورة في المادة الاولى من الزيادة الحاصلة في رسوم المكوس عن السنة الحاضرة.

المادة 3

المادة 3- ناظر المالية مأمور بانفاذ هذا القانون

اسأل مساعدك عن قانون بشأن الميزانية الاضافية لادارة المكوس.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية