نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون بشأن الميزانية الاضافية لادارة المكوس رقم 813 لسنة 1924
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 81، ص 4
- نُشر
- 1 كانون الأول 1924
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون بشأن الميزانية الاضافية لادارة المكوس رقم 813 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، العدد 81، ص 4)
المواد 3
المادة 1
لائحة قانونية بشأن الميزانية الاضافية لادارة المكوس المادة 1- أضيف لميزانية المكوس مائة واربعة وستون جنيهاً مصريا لاجل استخدام ثلاثة مراقبين في الحدود السورية وتأمين سوق الرزم والبيانات من درعا الى اربد وجرش وغيرهما.
المادة 2
المادة 2- تؤمن النفقات المذكورة في المادة الاولى من الزيادة الحاصلة في رسوم المكوس عن السنة الحاضرة.
المادة 3
المادة 3- ناظر المالية مأمور بانفاذ هذا القانون
اسأل مساعدك عن قانون بشأن الميزانية الاضافية لادارة المكوس.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.