نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق اتفاقية التنقيب عن البترول والمشاركة في الانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة ترانس جلوبال رقم 3 لسنة 1997
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 4185، ص 563
- نُشر
- 16 شباط 1997
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق اتفاقية التنقيب عن البترول والمشاركة في الانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة ترانس جلوبال رقم 3 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4185، ص 563)
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية التنقيب عن البترول والمشاركة في الانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة
ترانس جلوبال لسنة 1997 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسمية.
المادة 2
تعتبر اتفاقية المشاركة في الانتاج الملحقة بهذا القانون والموقعة في عمان في الاول من نيسان سنة 1996 بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية و شركة ترانس جلوبال صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.
المادة 3
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية التنقيب عن البترول والمشاركة في الانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة ترانس جلوبال.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.