التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون رقم 5 لسنة 1934 (قانون ملحق بقانون الميزانية لسنة 1934) رقم 5 لسنة 1934

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 463، ص 8
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 463ص 823 حزيران 1934

المادة الثالثة - يرصد الفرق بين الاعانة والنفقات المذكورة لتغطية نفقات بعض الأعمال التي سيقدم الحساب عنها خلال سنة 1934 - 1935 المالية. الجـدول لـف الفصـل المـادة الدخـل 24006 12 2 اعانة من الخزانة البريطانية لتغطية ما أصاب شرق الأردن من نفقات مسح طريق السكة الحديدية بين حيفا وبغداد. النفقـات لـف الفصـل المـادة 23253 32 2 ما اصاب شرق الأردن من نفقات مسح طريق السكة الحديدية بين حيفا وبغداد.

الإحالة

المادة 3 من قانون رقم 5 لسنة 1934 (قانون ملحق بقانون الميزانية لسنة 1934) رقم 5 لسنة 1934 (الجريدة الرسمية، العدد 463، ص 8)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية