التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الغاء القوانين العشائرية رقم 34 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2629، ص 1299
نُشر
1 حزيران 1976
المواد
3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الغاء القوانين العشائرية رقم 34 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2629، ص 1299)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الغاء القوانين العشائرية ساري

رقم 34 لسنة 1976 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2629، ص 1299، نُشر في 1 حزيران 1976

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (3)

1 - ان قضاء محكمة العدل العليا مستقر على أن القرار الاداري يعتبر نهائيا اذا صدر عن سلطة ادارية دون حاجة الى تصديقه من سلطة ادارية أعلى وان كون القرار الاداري قابلا للاستئناف لا يخرجه عن صفته التنفيذية ، كما أنه اذا اكتسب القرار المطعون فيه صفة التنف رقم 144 لسنة 19831983
1 - أن القانون رقم 34 لسنة 1976 قد الغى قانون محاكم العشائر ومحكمة استئناف العشائر وقانون الاشراف على البدو وهي القوانين التي كانت تجيز اتباع الاعراف والعادات العشائرية بخصوص الخلاف الناشىء عن القتل أو الاعتداء على العرض او بعض الخصومات الاخرى ويترت1976
1 - استقر اجتهاد محكمة العدل العليا على ان نظام الدفاع لسنة 1939 لا ينطبق الا على الافعال التي من شانها الاخلال بالدفاع عن المملكة او السلامة العامة وحيث ان الفعل المنسوب لابنة المستدعي يشكل جريمة خاصة وهي جريمة القتل المبحوث عنها في المادة 326 من ق رقم 45 لسنة 19851985
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا القانون (قانون الغاء القوانين العشائرية لسنة 1976 ) ويعمل به من تاريخ 16\6\1976.

المادة 2

المادة 2 - تلغى القوانين التالية:- أ- قانون محاكم العشائر لسنة 1936 ب-قانون تأسيس محكمة استئناف عشائرية لسنة 1936 ج-قانون الاشراف على البدو لسنة 1936.

المادة 3

المادة 3 - رئيس الوزراء والوزراء كل حسب اختصاصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. 1976/5/23

اسأل مساعدك عن قانون الغاء القوانين العشائرية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية