التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون العفو العام رقم 3 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1596، ص 171
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1596ص 17112 شباط 1962

لا يشمل هذا القانون: أ- جرائم التجسس المشمولة باحكام المواد 124 و 125 و 126 من قانون العقوبات. ب- الفارين من وجه العدالة والمحكومين بمقتضى أحكام قانون مقاومة الشيوعية. جـ- الغرامات المفروضة أو التي ستفرض في القضايا الجمركية وقضايا الاستيراد.

الإحالة

المادة 4 من قانون العفو العام رقم 3 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1596، ص 171)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية