التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون العفو العام رقم 3 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1596، ص 171
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1596ص 17112 شباط 1962

تؤلف لجنة من رئيس محكمة التمييز رئيساً ووكيل وزارة العدلية أو من يقوم مقامه والنائب العام في عمان عضوين لتعيين الذين تشملهم أحكام هذا القانون ولا يجوز لمدراء السجون أن يطلقوا سراح أي سجين يستفيد من هذا القانون إلا بمذكرة افراج يوقعها رئيس اللجنة. أما في القضايا التي ما زالت قيد النظر فالمحاكم والنيابة العامة تطبق أحكام هذا القانون مباشرة.

الإحالة

المادة 9 من قانون العفو العام رقم 3 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1596، ص 171)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية