التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون العفو العام رقم 3 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1596، ص 171
نُشر
12 شباط 1962
المواد
10
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون العفو العام رقم 3 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1596، ص 171)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون العفو العام غير ساري

رقم 3 لسنة 1962 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1596، ص 171، نُشر في 12 شباط 1962

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1962 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

قانون العفو العام يسري على العقوبة النهائية التي تفرض على المتهم. رقم 10 لسنة 19631963
1- ان جرائم الاعتداء على ارض الغير مستمره تتجدد ارادة الفاعل فيها حتى بعد صدور قانون العفو العام لسنة 1962 ويبقى مؤاخذا قانونا عنها ولا تسقط عقوبتها به. 2- ان قانون العفو العام لا يمنع المحكمة من الحكم للمدعي الشخصي بحقوقه الشخصية التي ادعى بها ودف رقم 53 لسنة 19641964
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون العفو العام لسنة 1962) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

لا يؤثر هذا القانون على صحة الاحكام والقرارات التي تم تنفيذها قبل نفاذه.

المادة 3

يسري مفعول هذا القانون على جميع الجرائم التي ارتكبت قبل 31/ 1/ 1962 سواء صدرت الاحكام بها عن المحاكم النظامية أو العسكرية أو العرفية العسكرية أو محكمة أمن الدولة.

المادة 4

لا يشمل هذا القانون: أ- جرائم التجسس المشمولة باحكام المواد 124 و 125 و 126 من قانون العقوبات. ب- الفارين من وجه العدالة والمحكومين بمقتضى أحكام قانون مقاومة الشيوعية. جـ- الغرامات المفروضة أو التي ستفرض في القضايا الجمركية وقضايا …

المادة 5

تعفى بكاملها في القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون: أ- الغرامات والرسوم المفروضة أو التي ستفرض في أية اجراءات جزائية. ب- العقوبة المفروضة أو التي ستفرض في الجرائم الجنحية والمخالفات.

المادة 6

تخفض العقوبة في الجرائم الجنائية كما يلي: أ- الاعدام الى الاشغال الشاقة المؤبدة. ب- المؤبد الى الاشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً. جـ- أية عقوبة جنائية أخرى إلى نصف المدة المحكوم بها.

المادة 7

يراعى عند تطبيق أحكام هذا القانون بحق الذين شملتهم أحكام قوانين العفو العام السابقة عدم استفادتهم بتخفيض عقوبتهم من حيث المجموع اكثر من التخفيض المسموح به بمقتضى هذا القانون.

المادة 8

ليس في هذا القانون ما يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بحقوقه الشخصية ولا من تنفيذ الاحكام الصادرة بها.

المادة 9

تؤلف لجنة من رئيس محكمة التمييز رئيساً ووكيل وزارة العدلية أو من يقوم مقامه والنائب العام في عمان عضوين لتعيين الذين تشملهم أحكام هذا القانون ولا يجوز لمدراء السجون أن يطلقوا سراح أي سجين يستفيد من هذا القانون إلا بمذكرة افراج يوقعها رئيس …

المادة 10

رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون العفو العام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية