نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون العفو العام رقم 3 لسنة 1962
- الجريدة الرسمية
- العدد 1596، ص 171
- نُشر
- 12 شباط 1962
- المواد
- 10
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون العفو العام غير ساري
رقم 3 لسنة 1962 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1596، ص 171، نُشر في 12 شباط 1962
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1962 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
لا يشمل هذا القانون: أ- جرائم التجسس المشمولة باحكام المواد 124 و 125 و 126 من قانون العقوبات. ب- الفارين من وجه العدالة والمحكومين بمقتضى أحكام قانون مقاومة الشيوعية. جـ- الغرامات المفروضة أو التي ستفرض في القضايا الجمركية وقضايا …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
تؤلف لجنة من رئيس محكمة التمييز رئيساً ووكيل وزارة العدلية أو من يقوم مقامه والنائب العام في عمان عضوين لتعيين الذين تشملهم أحكام هذا القانون ولا يجوز لمدراء السجون أن يطلقوا سراح أي سجين يستفيد من هذا القانون إلا بمذكرة افراج يوقعها رئيس …
المادة 10
اسأل مساعدك عن قانون العفو العام.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.