نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية رقم 15 لسنة 1992
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 3817، ص 593
- نُشر
- 1 نيسان 1992
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية رقم 15 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3817، ص 593)
المواد 3
المادة 1
المادى 1- يسمى هذا القانون( قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية لسنة 1992 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- يعتبر البروتوكول المالي الملحق بهذا القانون والمعقود بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية صحيحا نافذا بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منه.
المادة 3
المادة 3- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.