نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الميزانية الخاص لسنة 1933 رقم 6 لسنة 1933
غير ساري
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
المواد 2
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون الميزانية الخاص رقم (6) لسنة 1933 - 1934 المالية ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- يخصص مبلغ (500) جينه فلسطيني من الوفر العام في موازنة السنة المالية الحالية لتغطية نفقات تحرير الأبنية
والمسقفات داخل مناطق البلديات في معان والكرك والطفيلة.
اسأل مساعدك عن قانون الميزانية الخاص لسنة 1933.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.