التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الميزانية الخاص لسنة 1933 رقم 6 لسنة 1933

غير ساري
المواد
2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الميزانية الخاص لسنة 1933 رقم 6 لسنة 1933

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون الميزانية الخاص رقم (6) لسنة 1933 - 1934 المالية ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يخصص مبلغ (500) جينه فلسطيني من الوفر العام في موازنة السنة المالية الحالية لتغطية نفقات تحرير الأبنية والمسقفات داخل مناطق البلديات في معان والكرك والطفيلة.

اسأل مساعدك عن قانون الميزانية الخاص لسنة 1933.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية