التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون ضريبة المواشي رقم 41 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1730، ص 1732
نُشر
31 كانون الأول 1963
المواد
6
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون ضريبة المواشي رقم 41 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1730، ص 1732)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون ضريبة المواشي غير ساري

رقم 41 لسنة 1963 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1730، ص 1732، نُشر في 31 كانون الأول 1963

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1963 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

يحلّ محلّقانون ضريبة المواشي رقم 5 لسنة 1952غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون ضريبة المواشي لسنة 1963 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تفرض ضريبة على المواشي المستوردة من خارج المملكة الاردنية الهاشمية بالمعدل المبين ازاء كل منها دون تمييز بين الصغير والكبير منها ودون اجحاف بأي اتفاق ابرم او سيبرم بين الحكومة الاردنية وحكومة البلاد المستوردة منها تلك المواشي فلس 800 عن كل …

المادة 3

تستوفى الضريبة المذكورة في المادة السابقة من قبل موظفي الجمارك في المراكز الجمركية على الحدود وتعتبر المواشي التي تدخل البلاد عن غير تلك المراكز مهربة وتطبق عليها الاحكام الواردة في قانون الجمارك والمكوس المتعلقة بالتهريب.

المادة 4

تعفى من الضريبة المواشي التي تستوردها الحكومة أو اية دائرة من دوائرها.

المادة 5

يلغى قانون ضريبة المواشي رقم ( 5 ) لسنة 1952 وكل تشريع اردني او فلسطيني سابق تتعارض احكامه مع هذا القانون.

المادة 6

رئيس الوزراء ووزير المالية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون ضريبة المواشي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية