نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون ضريبة المواشي رقم 41 لسنة 1963
- الجريدة الرسمية
- العدد 1730، ص 1732
- نُشر
- 31 كانون الأول 1963
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون ضريبة المواشي غير ساري
رقم 41 لسنة 1963 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1730، ص 1732، نُشر في 31 كانون الأول 1963
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1963 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
تفرض ضريبة على المواشي المستوردة من خارج المملكة الاردنية الهاشمية بالمعدل المبين ازاء كل منها دون تمييز بين الصغير والكبير منها ودون اجحاف بأي اتفاق ابرم او سيبرم بين الحكومة الاردنية وحكومة البلاد المستوردة منها تلك المواشي فلس 800 عن كل …
المادة 3
تستوفى الضريبة المذكورة في المادة السابقة من قبل موظفي الجمارك في المراكز الجمركية على الحدود وتعتبر المواشي التي تدخل البلاد عن غير تلك المراكز مهربة وتطبق عليها الاحكام الواردة في قانون الجمارك والمكوس المتعلقة بالتهريب.
المادة 4
المادة 5
المادة 6
اسأل مساعدك عن قانون ضريبة المواشي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.