التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون ضريبة المواشي رقم 41 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1730، ص 1732
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1730ص 173231 كانون الأول 1963

تفرض ضريبة على المواشي المستوردة من خارج المملكة الاردنية الهاشمية بالمعدل المبين ازاء كل منها دون تمييز بين الصغير والكبير منها ودون اجحاف بأي اتفاق ابرم او سيبرم بين الحكومة الاردنية وحكومة البلاد المستوردة منها تلك المواشي فلس 800 عن كل رأس من الابل 800 عن كل رأس من الجاموس 800 عن كل رأس من البقر 800 عن كل رأس من الخنازير 200 عن كل رأس من الضان 200 عن كل رأس من الماعز

الإحالة

المادة 2 من قانون ضريبة المواشي رقم 41 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1730، ص 1732)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية