التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون ضريبة المواشي رقم 41 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1730، ص 1732
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1730ص 173231 كانون الأول 1963

تستوفى الضريبة المذكورة في المادة السابقة من قبل موظفي الجمارك في المراكز الجمركية على الحدود وتعتبر المواشي التي تدخل البلاد عن غير تلك المراكز مهربة وتطبق عليها الاحكام الواردة في قانون الجمارك والمكوس المتعلقة بالتهريب.

الإحالة

المادة 3 من قانون ضريبة المواشي رقم 41 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1730، ص 1732)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية