التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تصديق اتفاقية المشروع( المشروع الثالث لمياه ومجاري مدينة عمان بين مؤسسة التنيمة الدولية و سلطة المياه والمجاري بمنطقة امانة العاصمة رقم 22 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2800، ص 2141
نُشر
1 آب 1978
المواد
3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تصديق اتفاقية المشروع( المشروع الثالث لمياه ومجاري مدينة عمان بين مؤسسة التنيمة الدولية و سلطة المياه والمجاري بمنطقة امانة العاصمة رقم 22 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2800، ص 2141)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا القانون( قانون تصديق اتفاقية المشروع( المشروع الثالث لمياه ومجاري مدينة عمان ) بين مؤسسة التنمية الدولية وسلطة المياه والمجاري بمنطقة امانة العاصمة لسنة 1978 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 - تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين مؤسسة التنمية الدولية وسلطة المياه والمجاري بمنطقة امانة العاصمة صحيحة ونافذه بالنسبة لجميع الغايات المتوخاه منها.

المادة 3

المادة 3 - رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية المشروع( المشروع الثالث لمياه ومجاري مدينة عمان بين مؤسسة التنيمة الدولية و سلطة المياه والمجاري بمنطقة امانة العاصمة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية