نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق اتفاقية المشروع( المشروع الثالث لمياه ومجاري مدينة عمان بين مؤسسة التنيمة الدولية و سلطة المياه والمجاري بمنطقة امانة العاصمة رقم 22 لسنة 1978
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 2800، ص 2141
- نُشر
- 1 آب 1978
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق اتفاقية المشروع( المشروع الثالث لمياه ومجاري مدينة عمان بين مؤسسة التنيمة الدولية و سلطة المياه والمجاري بمنطقة امانة العاصمة رقم 22 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2800، ص 2141)
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا القانون( قانون تصديق اتفاقية المشروع( المشروع الثالث لمياه ومجاري مدينة عمان ) بين مؤسسة التنمية الدولية وسلطة المياه والمجاري بمنطقة امانة العاصمة لسنة 1978 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2 -
تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين مؤسسة التنمية الدولية وسلطة المياه والمجاري بمنطقة امانة العاصمة
صحيحة ونافذه بالنسبة لجميع الغايات المتوخاه منها.
المادة 3
المادة 3 -
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية المشروع( المشروع الثالث لمياه ومجاري مدينة عمان بين مؤسسة التنيمة الدولية و سلطة المياه والمجاري بمنطقة امانة العاصمة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.