نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية و الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع طريق الزارة / غور حديثة رقم 17 لسنة 1987
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 3468، ص 742
- نُشر
- 1 نيسان 1987
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية و الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع طريق الزارة / غور حديثة رقم 17 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 742)
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون تصديق أتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للأنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع طريق الزارة / غور حديثة لسنة 1987) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للأنماء الاقتصادي
والاجتماعي صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.
المادة 3
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية و الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع طريق الزارة / غور حديثة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.