التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون التخطيط رقم 68 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2333، ص 1848
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 184825 تشرين الثاني 1971

تنبثق فلسفة التخطيط في الأردن من الدستور الأردني وتتمثل في الأسس التالية: - أ- الإيمان بالله. ب- الإيمان بالقيم الإسلامية ، وخاصة ما يتعلق منها بالعدالة الإجتماعية ومنع تسلط رأس المال ومكافحة الاستغلال والاحتكار. ج- الإيمان بكرامة الفرد وإتاحة الفرصة للمبادأة والنشاط الفردي ، مع المحافظةعلى المصلحة العامة للمجتمع ، بحيث لا يطغى أحدهما على الآخر. د- الإيمان بوحدة الأمة العربية في الوطن العربي الموحد المتكامل اقتصادياً واجتماعياً وبشرياً وثقافياً وسياسياً. هـ- الإيمان بأن المملكة الأردنية الهاشمية جزء من الوطن العربي وأن الشعب الأردني جزء من الأمة العربية. و- الإيمان بضرورة تنمية المجتمع الأردني وتحديثه وتطويره من مرحلته الحضارية الزراعية المعاصرة إلى المرحلة الحضارية الصناعية المقبلة في جميع متغيراته الحضارية في البيئة الطبيعية والسكان والتكنولوجيا والنظام الإجتماعي ونظام القيم وغيرها. ز- الايمان بأن عملية تنمية المجتمع الأردني وتحديثه وتطويره تتطلب وجود جهاز قومي مؤهل وفعال ، وتطبيق العدل الإجتماعي في جميع قطاعات المجتمع، واعتماد نظام تربوي سليم يخدم حاجات المجتمع القائمة والمقبلة ، واستثمار رأس المال على نهج اقتصادي، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة بأسلوب علمي. ح- الايمان بأن نجاح برامج التنمية بأنواعها يعتمد على: - أ- وجود الإدارة القومية لتنمية المجتمع الأردني. ب- تبني التنمية كهدف أساسي من أهداف الشعب الأردني. ج- تخصيص الموارد المالية الكافية لمشاريع التنمية. د- تطوير الأجهزة الحكومية على أساس تطبيق عناصر الإدارة الحديثة في جميع الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات الأهلية. هـ- تنسيق جميع القوانين والأنظمة والتعليمات الحكومية وتحديثها. و- تنسيق عمليات التخطيط والتمويل في إطار متكامل. ط- الإيمان بأن أعداد الخطط وبرامج التنمية من مهام المجلس بالتشاور والتعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية وبمشاركة القطاعات الأخرى في المجتمع الأردني، وأن تنفيذ تلك الخطط والبرامج من مهام الوزارات والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة. ي- الإيمان بأن صمود الأردن ومواجهة متطلبات تحرير الأجزاء المغتصبة منه ومن فلسطين تتطلب تنمية كيان قوي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وبشريا وثقافيا، مدنيا وعسكريا, قائم على أسس علمية تخطيطاً وتنفيذا وتقييما ومتابعة.

الإحالة

المادة 3 من قانون التخطيط رقم 68 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1848)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية