التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون التخطيط رقم 68 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2333، ص 1848
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 184825 تشرين الثاني 1971

مادة 5-أ- ينشأ مجلس يسمى مجلس إدارة المجلس القومي للتخطيط على النحو التالي:- 1- رئيس الوزراء رئيسا 2- رئيس المجلس القومي للتخطيط نائبا للرئيس 3- وزير المالية عضوا 4- وزير الإقتصاد الوطني عضوا 5- محافظ البنك المركزي عضوا 6- رئيس الجامعة الأردنية عضوا 7- مدير عام الجمعية العلمية الملكية عضوا 8- أمين عام المجلس القومي للتخطيط عضوا 9- رئيس اتحاد الغرف التجارية في الأردن عضوا 10- رئيس غرفة صناعة عمان عضوا 11- عضوان، من ذوي الكفاءة والخبرة يعينهم مجلس الوزراء وفقا للمادة (7) من هذا القانون، وعلى أن يكون أحدهما من أعضاء مجلس النقابات. ب-يكلف الرئيس أحد مديري المجلس ليقوم بعمل سكرتير مجلس الإدارة. ويسجل السكرتير قرارات جميع الجلسات في سجل خاص يوقع عليه أعضاء مجلس الإدارة. ج- يجوز دعوة أي موظف أو أي مختص آخر للإشتراك في مناقشات مجلس الإدارة لإبداء رأيه حسب الحاجة، وعلى أن لا يكون لهؤلاء المدعوين حق التصويت فيما يتخذ من قرارات. د- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما اقتضت الضرورة ذلك. هـ- يكون اجتماع مجلس الإدارة قانونياً إذا حضره ثمانية أعضاء على الأقل ، أحدهم الرئيس أو نائبه، وتؤخذ القرارات بأغلبية سبعة أصوات. و- تنظم أمور مجلس الإدارة بنظام خاص.

الإحالة

المادة 5 من قانون التخطيط رقم 68 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1848)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية