الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 184825 تشرين الثاني 1971
المادة 11 -
يشمل برنامج التنمية الشامل وبرنامج التنفيذ السنوي وأي تعديل يطرأ عليها جميع المشاريع الإقتصادية والإجتماعية والبشرية والثقافية في جميع انحاء المملكة ، وعلى الاخص ما يلي :
أ- مشاريع التنمية التي تقدمها الوزارات والمؤسسات الحكومية والمتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والثقافية وذلك قبل ادراجها في الميزانية العامة السنوية للدولة 0
ب- مشاريع التنمية التي تقدمها للحكومة الأردنية الهيئات ذات الصفة الرسمية، ويشمل ذلك جميع المساعات الخارجية المخصصة لتنمية المجتمع الأردني أيا كان مصدرها.
ج- مشاريع التنمية التي تمول من موارد المجلس ومن القروض الداخلية التي تعقدها الحكومة أو يعقدها المجلس بضمان الحكومة والمشاريع التي تقوم بها شركات أو مؤسسات تساهم فيها الحكومة.