التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون التخطيط رقم 68 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2333، ص 1848
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 184825 تشرين الثاني 1971

المادة 11 - يشمل برنامج التنمية الشامل وبرنامج التنفيذ السنوي وأي تعديل يطرأ عليها جميع المشاريع الإقتصادية والإجتماعية والبشرية والثقافية في جميع انحاء المملكة ، وعلى الاخص ما يلي : أ- مشاريع التنمية التي تقدمها الوزارات والمؤسسات الحكومية والمتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والثقافية وذلك قبل ادراجها في الميزانية العامة السنوية للدولة 0 ب- مشاريع التنمية التي تقدمها للحكومة الأردنية الهيئات ذات الصفة الرسمية، ويشمل ذلك جميع المساعات الخارجية المخصصة لتنمية المجتمع الأردني أيا كان مصدرها. ج- مشاريع التنمية التي تمول من موارد المجلس ومن القروض الداخلية التي تعقدها الحكومة أو يعقدها المجلس بضمان الحكومة والمشاريع التي تقوم بها شركات أو مؤسسات تساهم فيها الحكومة.

الإحالة

المادة 11 من قانون التخطيط رقم 68 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1848)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية