الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 184825 تشرين الثاني 1971
المادة 13 - تنشأ في كل وزارة ومؤسسة حكومية لجنة تخطيط تمارس عملها عن النحو التالي:
أ- تتألف اللجنة من الوزير رئيسا ( ومن نظيره في المؤسسة الحكومية رئيساً)، ومن وكيل الوزارة نائباً للرئيس (ومن نظيره
في المؤسسة الحكومية نائبا للرئيس)، ومن عضوية جميع المديرين في الوزارة ورئيس الديوان فيها (ومن نظرائهم في المؤسسة
الحكومية) وممثل عن المجلس القومي للتخطيط. ويكون رئيس جهاز التخطيط والتنسيق عضوا في اللجنة وسكرتيرا لها.
ب- تجتمع اللجنة دورياً في وقت محدد وكلما لزم الأمر في جلسات منتظمة تسجل قراراتها في سجل خاص يوقع عليه أعضاء اللجنة
وترسل نسخة من محضر كل جلسة إلى المجلس القومي للتخطيط.
ج- تبحث اللجنة في جميع قضايا التنظيم الإداري وتنسيق التشريعات وبحديثها وتخطيط برامج التنمية الشاملة والسنوية والتفصيلية
بأنواعها في الوزارة أو المؤسسةن الحكومية ومتابعة تنفيذ تلك البرامج وتقييمها باستمرار. وتحرص اللجنة على تنمية
روح العمل الجماعي في الوزارة المؤسسة الحكومية وتنمية شعور المشاركة في اتخاذ القرارات الأساسية بين جميع المسؤولين.
وتحدد المهام التفصيلية التي تناط باللجنة في كل وزارة ومؤسسة حكومية في صلب نظامها الخاص بتنظيمها الإداري