التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من قانون التخطيط رقم 68 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2333، ص 1848
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 184825 تشرين الثاني 1971

المادة 25-أ - ينشىء المجلس صندوقا خاصا تودع فيه الأموال التالية:- 1- أموال القروض التي يعقدها المجلس. 2- أية أموال أخرى تخصصها الحكومة للمجلس. 3- أية أموال خارجية تقدم للملكة لغايات التنمية. ب- تودع أموال الصندوق في حساب خاص في البنك أو البنوك التي يوافق عليها ا لمجلس ، ويجري الإنفاق من هذا الحساب وفق أحكام هذا القانون والأنظمة المالية المرعية. ج- ينظم المجلس الإجراءات الخاصة بالسحب على أمواله واستثمار الفائض منها.

الإحالة

المادة 25 من قانون التخطيط رقم 68 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1848)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية