الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 184825 تشرين الثاني 1971
مادة 5-أ- ينشأ مجلس يسمى مجلس إدارة المجلس القومي للتخطيط على النحو التالي:-
1- رئيس الوزراء رئيسا
2- رئيس المجلس القومي للتخطيط نائبا للرئيس
3- وزير المالية عضوا
4- وزير الإقتصاد الوطني عضوا
5- محافظ البنك المركزي عضوا
6- رئيس الجامعة الأردنية عضوا
7- مدير عام الجمعية العلمية الملكية عضوا
8- أمين عام المجلس القومي للتخطيط عضوا
9- رئيس اتحاد الغرف التجارية في الأردن عضوا
10- رئيس غرفة صناعة عمان عضوا
11- عضوان، من ذوي الكفاءة والخبرة يعينهم مجلس الوزراء وفقا للمادة (7) من هذا القانون، وعلى أن يكون أحدهما من
أعضاء مجلس النقابات.
ب-يكلف الرئيس أحد مديري المجلس ليقوم بعمل سكرتير مجلس الإدارة. ويسجل السكرتير قرارات جميع الجلسات في سجل خاص يوقع
عليه أعضاء مجلس الإدارة.
ج- يجوز دعوة أي موظف أو أي مختص آخر للإشتراك في مناقشات مجلس الإدارة لإبداء رأيه حسب الحاجة، وعلى أن لا يكون
لهؤلاء المدعوين حق التصويت فيما يتخذ من قرارات.
د- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما اقتضت الضرورة ذلك.
هـ- يكون اجتماع مجلس الإدارة قانونياً إذا حضره ثمانية أعضاء على الأقل ، أحدهم الرئيس أو نائبه، وتؤخذ القرارات
بأغلبية سبعة أصوات.
و- تنظم أمور مجلس الإدارة بنظام خاص.