الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 184825 تشرين الثاني 1971
-أ- ينشأ مجلس يسمى مجلس الأمن الإقتصادي على النحو التالي:-
1- رئيس الوزراء - رئيساً
2- وزير المالية - نائباً للرئيس
3- وزير الاقتصاد االوطني - عضواً
4- محافظ البنك المركزي - عضواً
5- رئيس المجلس القومي للتخطيط - عضواً
6- أمين عام المجلس - عضواً
7- مدير دائرة الميزانية العامة في وزارة المالية - عضواً
ب- يقوم مدير دائرة الميزانية العامة بعمل سكرتير هذا المجلس، ويسجل قرارات جميع الجلسات في سجل خاص ويوقع عليه أعضاء
مجلس الأمن الإقتصادي.
ج- يجوز دعوة أي موظف أو أي مختص آخر للإشتراك في مناقشات هذا المجلس لإبداء رأيه حسب الحاجة، على أن لا يكون لهؤلاء
المدعوين حق التصويت فيما يتخذ من قرارات.
د- يجتمع مجلس الأمن الإقتصادي بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل، وكلما اقتضت الضرورة ذلك.
هـ- يكون اجتماع مجلس الأمن الإقتصادي قانونياً إذا حضره خمسة أعضاء على الأقل وتؤخذ القرارت بأغلبية خمسة أصوات.
و- تنظيم أمور مجلس الأمن الإقتصادي بنظام خاص.