التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون التخطيط رقم 68 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2333، ص 1848
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 184825 تشرين الثاني 1971

-أ- ينشأ مجلس يسمى مجلس الأمن الإقتصادي على النحو التالي:- 1- رئيس الوزراء - رئيساً 2- وزير المالية - نائباً للرئيس 3- وزير الاقتصاد االوطني - عضواً 4- محافظ البنك المركزي - عضواً 5- رئيس المجلس القومي للتخطيط - عضواً 6- أمين عام المجلس - عضواً 7- مدير دائرة الميزانية العامة في وزارة المالية - عضواً ب- يقوم مدير دائرة الميزانية العامة بعمل سكرتير هذا المجلس، ويسجل قرارات جميع الجلسات في سجل خاص ويوقع عليه أعضاء مجلس الأمن الإقتصادي. ج- يجوز دعوة أي موظف أو أي مختص آخر للإشتراك في مناقشات هذا المجلس لإبداء رأيه حسب الحاجة، على أن لا يكون لهؤلاء المدعوين حق التصويت فيما يتخذ من قرارات. د- يجتمع مجلس الأمن الإقتصادي بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل، وكلما اقتضت الضرورة ذلك. هـ- يكون اجتماع مجلس الأمن الإقتصادي قانونياً إذا حضره خمسة أعضاء على الأقل وتؤخذ القرارت بأغلبية خمسة أصوات. و- تنظيم أمور مجلس الأمن الإقتصادي بنظام خاص.

الإحالة

المادة 9 من قانون التخطيط رقم 68 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1848)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية