نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية و حكومة المملكة الاردنية الهاشمية لتمويل مشروع المناطق الحرة في العقبة رقم 23 لسنة 1980
- الجريدة الرسمية
- العدد 2958، ص 1432
- نُشر
- 16 أيلول 1980
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية و حكومة المملكة الاردنية الهاشمية لتمويل مشروع المناطق الحرة في العقبة رقم 23 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2958، ص 1432)
حياة القانون
قانون تصديق اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية و حكومة المملكة الاردنية الهاشمية لتمويل مشروع المناطق الحرة في العقبة غير ساري
رقم 23 لسنة 1980 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2958، ص 1432، نُشر في 16 أيلول 1980
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1980 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية و حكومة المملكة الاردنية الهاشمية لتمويل مشروع المناطق الحرة في العقبة لسنة 1980 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 3
اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية و حكومة المملكة الاردنية الهاشمية لتمويل مشروع المناطق الحرة في العقبة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.