نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تقسيط ديون امانة العاصمة رقم 13 لسنة 1966
- الجريدة الرسمية
- العدد 1866، ص 606
- نُشر
- 16 آب 1965
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تقسيط ديون امانة العاصمة رقم 13 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1866، ص 606)
حياة القانون
قانون تقسيط ديون امانة العاصمة غير ساري
رقم 13 لسنة 1966 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1866، ص 606، نُشر في 16 آب 1965
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. تعني كلمة ( الامانة ) - امانة العاصمة. تعني كلمة ( دين ) - كل مبلغ من المال يزيد عن الالف دينار مستحق على الامانة عند نفاذ …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
اسأل مساعدك عن قانون تقسيط ديون امانة العاصمة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.