التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تقسيط ديون امانة العاصمة رقم 13 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1866، ص 606
نُشر
16 آب 1965
المواد
5
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تقسيط ديون امانة العاصمة رقم 13 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1866، ص 606)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تقسيط ديون امانة العاصمة غير ساري

رقم 13 لسنة 1966 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1866، ص 606، نُشر في 16 آب 1965

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

1- اذا تضمنت الوكالة تفويضا الىالمحامي باقامة دعوى لابطال معاملة فراغ أراض فان هذا التوكيل لا يخول الوكيل الحق باقامة دعوى لتحديد مقدار الدين الحقيقي المطلوب من المدعى عليه. 2- ان الدعوى بطلب ابطال معاملة الفراغ تخضع للرسوم لانها غير مشمولة بالاعفا رقم 120 لسنة 19671967
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون تقسيط ديون امانة العاصمة لسنة 1966 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. تعني كلمة ( الامانة ) - امانة العاصمة. تعني كلمة ( دين ) - كل مبلغ من المال يزيد عن الالف دينار مستحق على الامانة عند نفاذ …

المادة 3

المادة 3- يقسط ما زاد على الالف دينار من الديون المستحقة للدائنين على الامانة على خمسة اقساط سنوية متساوية يستحق القسط الال منها بعد مرور سنة على نفاذ هذا القانون.

المادة 4

المادة 4- لا تسري احكام هذا القانون على ديون الامانة التي تنشأ بعد نفاذ هذا القانون.

المادة 5

المادة 5- رئيس الوزراء ووزيرا الداخلية والعدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون تقسيط ديون امانة العاصمة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية