نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الميزانية الخاص لسنة 1933 - 1934 رقم 7 لسنة 1933
غير ساري
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون الميزانية الخاص رقم (7) لسنة 1933 - 1934 المالية) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- أجيز انفاق (300) جنيه فلسطيني على مشاريع الاسعاف لتشغيل البدو.
المادة 3
المادة 3- يؤمن المبلغ المذكور في المادة الثانية من الدخل الحاصل من الفصل السابع من قسم الدخل في الميزانية العامة
لسنة 1933 - 1934.
اسأل مساعدك عن قانون الميزانية الخاص لسنة 1933 - 1934.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.