التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الميزانية الخاص لسنة 1933 - 1934 رقم 7 لسنة 1933

غير ساري
المواد
3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الميزانية الخاص لسنة 1933 - 1934 رقم 7 لسنة 1933

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون الميزانية الخاص رقم (7) لسنة 1933 - 1934 المالية) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- أجيز انفاق (300) جنيه فلسطيني على مشاريع الاسعاف لتشغيل البدو.

المادة 3

المادة 3- يؤمن المبلغ المذكور في المادة الثانية من الدخل الحاصل من الفصل السابع من قسم الدخل في الميزانية العامة لسنة 1933 - 1934.

اسأل مساعدك عن قانون الميزانية الخاص لسنة 1933 - 1934.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية