الجريدة الرسميةالعدد 1688ص 61430 أيار 1963
المادة 10 -
ينشأ في الوزارة قسم خاص يسمى ( قسم المناهج والكتب المدرسية ) تكون مهمته فنية وتنفيذية عل الوجه التالي:-
أ- يهيء الدراسات الفنية ، ويتولى البحوث العلمية ويجري التجارب التربوية ويقترح التشريعات اللازمة ، وغيرها من الاعمال
الفنية التي تكلفه بها اللجنة العليا والوزارة مستعيناً بمن شاء من اعضاء الهيئات التدريسية وموظفي الوزارة والمفتشين
ويمكن ان يستعين بأساتذة كليات الجامعة وبمن شاء من الخبراء والمختصين.
ب- يقوم القسم بوضع المناهج وتعديلها والاشراف على تأليف الكتب المدرسية وفق السياسة التي رسمتها اللجنة العليا ووافق
عليها مجلس الوزراء.
ج- يتألف هذا القسم من:
أ- رئيس وخمسة أعضاء متخصصين في مباحث الآداب والعلوم والصناعة والزراعة والتجارة يضاف اليهم عضو سادس متخصص بالتربية
وعلم النفس ، يتولى ادارة مكتب الكتب المدرسية كما هو منصوص عليه فيما بعد ، ويجب ان يكون من حملة الشهادات الجامعية
مع خبرة في التدريس لا تقل عن خمس سنوات.
ب- ديوان له رئيس يتولى تصريف المكاتبات وتنظيمها ويرتبط برئيس القسم مباشرة.
ج- مكتب للكتب المدرسية يرأسه العضو السادس ، ويتكون من العدد اللازم من الموظفين والمستخدمين ويختص بالتنفيذ والاجراءات
العلمية التي تتعلق بوضع الكتب المدرسية وتأليفها وطبعها ، وهو صلة الوصل بين القسم والمؤلفين والطابعين والناشرين.