التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون المناهج والكتب المدرسية رقم 19 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1688، ص 614
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1688ص 61430 أيار 1963

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: أ- تعني كلمة ( المملكة ) المملكة الاردنية الهاشمية. ب- تعني كلمة ( المناهج ) المناهج المقررة في مدارس ومعاهد المملكة الاردنية الهاشمية باستثناء الجامعات الاردنية. ج- تعني عبارة ( الكتب المدرسية المقررة ) كل كتاب يقرر استعماله للتدريس في مدارس المملكة ومعاهدها باستثناء الجامعة الاردنية ويشمل ايضاً اصول الكتاب وتجارب طبعه. د- تعني كلمة ( الوزارة ) وزارة التربية والتعليم ، وتعني كلمة ( الوزير ) وزير التربية والتعليم. هـ- تعني كلمة ( المؤلف ) الشخص الذي وضع الكتاب المدرسي المقرر عن طريق التاليف او الجمع او الترجمة. و- تعني كلمة ( المكافأة ) المبلغ الذي يدفع للمؤلف بدل حق التأليف او أية حقوق اخرى في الكتاب المدرسي المقرر.وتشمل لفظة المذكر والمؤنث ايضاً كما يطلق المفرد على المثنى والجمع والعكس بالعكس.

الإحالة

المادة 2 من قانون المناهج والكتب المدرسية رقم 19 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1688، ص 614)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية