الجريدة الرسميةالعدد 1688ص 61430 أيار 1963
المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
أ- تعني كلمة ( المملكة ) المملكة الاردنية الهاشمية.
ب- تعني كلمة ( المناهج ) المناهج المقررة في مدارس ومعاهد المملكة الاردنية الهاشمية باستثناء الجامعات الاردنية.
ج- تعني عبارة ( الكتب المدرسية المقررة ) كل كتاب يقرر استعماله للتدريس في مدارس المملكة ومعاهدها باستثناء الجامعة
الاردنية ويشمل ايضاً اصول الكتاب وتجارب طبعه.
د- تعني كلمة ( الوزارة ) وزارة التربية والتعليم ، وتعني كلمة ( الوزير ) وزير التربية والتعليم.
هـ- تعني كلمة ( المؤلف ) الشخص الذي وضع الكتاب المدرسي المقرر عن طريق التاليف او الجمع او الترجمة.
و- تعني كلمة ( المكافأة ) المبلغ الذي يدفع للمؤلف بدل حق التأليف او أية حقوق اخرى في الكتاب المدرسي المقرر.وتشمل
لفظة المذكر والمؤنث ايضاً كما يطلق المفرد على المثنى والجمع والعكس بالعكس.