الجريدة الرسميةالعدد 1688ص 61430 أيار 1963
تتكون اللجنة العليا من:-
أ- ممثل عن الجامعة الاردنية ينسبه مجلس الجامعة.
ب- ممثل عن وزارة التربية والتعليم ينسبه الوزير.
ج- ممثل عن مؤسسات التعليم العالي ينسبه الوزير ويؤخذ دورياً منها بحسب قدم تأسيسها.
د- ممثل عن المدارس الاهلية الخاصة ينسبه الوزير.
هـ- رئيس قسم المناهج والكتب المدرسية ( بحكم وظبفته كما يأتي فيما بعد ) ويكون اميناً لسر اللجنة ، ولا يجوز ان ينتخب
رئيساً او نائباً لرئيس اللجنة.
و- ممثل عن نقابات المهن العليا ( الطب ، الصيدلة ، المحاماة ، الهندسة ) تنسبه مجالس هذه النقابات دورياً.
ز- ممثل عن الغرف الصناعية والتجارية تنسبه دورياً مجالس هذه الغرف.
ح- عضوين من ذوي الخبرة والرأي المهتمين بأمور التربية والتعليم ينسبهما الوزير بصفتهما الشخصية من خارج الوزارة.