التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون المناهج والكتب المدرسية رقم 19 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1688، ص 614
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1688ص 61430 أيار 1963

المادة 10 - ينشأ في الوزارة قسم خاص يسمى ( قسم المناهج والكتب المدرسية ) تكون مهمته فنية وتنفيذية عل الوجه التالي:- أ- يهيء الدراسات الفنية ، ويتولى البحوث العلمية ويجري التجارب التربوية ويقترح التشريعات اللازمة ، وغيرها من الاعمال الفنية التي تكلفه بها اللجنة العليا والوزارة مستعيناً بمن شاء من اعضاء الهيئات التدريسية وموظفي الوزارة والمفتشين ويمكن ان يستعين بأساتذة كليات الجامعة وبمن شاء من الخبراء والمختصين. ب- يقوم القسم بوضع المناهج وتعديلها والاشراف على تأليف الكتب المدرسية وفق السياسة التي رسمتها اللجنة العليا ووافق عليها مجلس الوزراء. ج- يتألف هذا القسم من: أ- رئيس وخمسة أعضاء متخصصين في مباحث الآداب والعلوم والصناعة والزراعة والتجارة يضاف اليهم عضو سادس متخصص بالتربية وعلم النفس ، يتولى ادارة مكتب الكتب المدرسية كما هو منصوص عليه فيما بعد ، ويجب ان يكون من حملة الشهادات الجامعية مع خبرة في التدريس لا تقل عن خمس سنوات. ب- ديوان له رئيس يتولى تصريف المكاتبات وتنظيمها ويرتبط برئيس القسم مباشرة. ج- مكتب للكتب المدرسية يرأسه العضو السادس ، ويتكون من العدد اللازم من الموظفين والمستخدمين ويختص بالتنفيذ والاجراءات العلمية التي تتعلق بوضع الكتب المدرسية وتأليفها وطبعها ، وهو صلة الوصل بين القسم والمؤلفين والطابعين والناشرين.

الإحالة

المادة 10 من قانون المناهج والكتب المدرسية رقم 19 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1688، ص 614)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية